الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

336

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

عدم الفرق في نجاسة البول والغائط من غير مأكول اللّحم 19 هل يشترط في نجاسة البول والغائط من غير المأكول ان يكون له دم سائل أم لا ؟ 20 الكلام في الطّيور من غير مأكول اللّحم 21 بيان النّسبة بين الطّائفتين من الرّوايات المتعارضين 22 انّ القاعدة فيما يكون التّعارض بنحو العموم من وجه هو تقديم الأظهر 22 في بيان الجمع بين الطائفتين من الرّوايات 23 القول في التفصيل بين بول الطّيور وخرئه 24 في الرواية الّتي تدلّ على نجاسة بول الخفّاش 25 لا فرق في نجاسة بول غير المأكول وغائطه بين ان يكون اصليّا أو عارضيّا كالجلّال 26 في طهارة بول مأكول اللّحم حتّى المكروه طاهر 27 في جواز الصّلاة في وبر مأكول اللّحم وشعره وألبانه وورثه وبوله 29 ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النّجاسة 30 الكلام في ملاقاة النّجاسة في الباطن واحكامها 31 في دعوى عدم نجاسة الأعيان النّجسة ما دام في الباطن 32 في ملاقاة الأشياء الخارجيّة مع البول والغائط في الباطن 33 حكم بيع البول والغائط من المأكول وغيره والانتفاع بهما 34 في الرّوايات الّتي وردت في حرمة بيع العذرة 35 في بيان الجمع بين رواية الدّالة على جواز بيع العذرة وما دلّ على عدمه 36 اشكال آخر في الجمع بين الرّوايتين 37 في مكان الجمع العرفي بين صدر رواية سماعة وذيلها 38